السيد محمد سعيد الحكيم
69
التنقيح
والشك في انقضائها : فإن كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه ، مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز 1 . ومنه يعلم : أنه لو كان الشك في مقدار العدة فهي شبهة حكمية قصر في السؤال عنها ، وهو ليس معذورا فيها اتفاقا ، ولأصالة بقاء العدة 2 وأحكامها 3 ، بل في رواية أخرى أنه : « إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة » ، فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا ، لا من حيث المؤاخذة 4 .